أصل في الفقه يجواز التبع ما لا يجوزه الأصل ....
بسم اللَّه العزيز، وبعد:
- فقال ابن أبي شيبة في باب ما يُقرَأُ في صلاة الفجر من مصنفه:
« ٥٨٣ - حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن أنس: أن أبا بكر قرأ في صلاة الصبح بالبقرة، فقال له عمر حين فرغ: قربت الشمس أن تطلع، قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. »
فكأن عمر خشي بطول الصلاة بإخراجها عن وقتها، فبين له أبو بكر أن إخراجها لو كان لكان تبعً لإقامة الصلاة لا أصلًا للغفلة.
ففي هذا الفقه وهو فقه خليفة راشد حجة أن التبع يجوز ما لا يجوزه الأصل، أو كما يقال: يثبت تبعًا ما لا يثبت أصلًا.
هذا، والأثر استفدته من كتاب الصحيح المسند للخليفي، فجزاه اللَّه خيرًا وكل من أفادني بعلم من أثر.
والحمد للَّه رب العالمين.
تعليقات
إرسال تعليق